للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولأنه لا يختص بمكان (١).

رد: بالنهي (٢).

ثم: بالمنع (٣) لفوت زمن، حتى لو قال (٤): "اضربْ رجلاً" اختص بما قرب منه، ثم: (٥) لا (٦) مزية في الأشخاص (٧) فتساويا (٨). [ذكر ذلك في التمهيد (٩) وغيره] (١٠)، ومعناه في الواضح (١١).


(١) فلا يختص بزمان بعينه. انظر: العدة/ ٢٨٩.
(٢) لا يختص بمكان ويختص بزمان وهو عقيب النهي. انظر: المرجع السابق.
(٣) يعني: منع أنه لا يختص بمكان، بل يختص بالمكان الذي أمر بالفعل فيه لئلا يفوت زمن لأنه على الفور. انظر: المرجع السابق.
(٤) هذا جواب عن دليل مقدر: قوله (افعل) مطلق في الأزمان كما هو مطلق للأعيان، ثم لو قال: (اضرب رجلاً) صار ممتثلاً بضرب أي رجل كان، كذا يجب أن يصير ممتثلاً للأمر في أي وقت كان فاعلاً له. انظر: التمهيد/ ٣٢ أ.
(٥) في (ح): قال في التمهيد وغيره: ثم لا مزية ... إِلخ.
(٦) يعني: إِن سلمنا أنه لا يختص. انظر: المرجع السابق.
(٧) لرجل على رجل. انظر: المرجع السابق.
(٨) في الضرب، بخلاف الأزمان فللوقت الأول مزية على الآخر. انظر: المرجع السابق.
(٩) انظر: المرجع السابق.
(١٠) ما بين المعقوفتين من (ب) و (ظ). وقد ورد في (ح) متقدما، بلفظ مقارب، فانظر: هامش ٥.
(١١) انظر: الواضح ١/ ٢٨٠ أ.