(٢) لا يختص بمكان ويختص بزمان وهو عقيب النهي. انظر: المرجع السابق. (٣) يعني: منع أنه لا يختص بمكان، بل يختص بالمكان الذي أمر بالفعل فيه لئلا يفوت زمن لأنه على الفور. انظر: المرجع السابق. (٤) هذا جواب عن دليل مقدر: قوله (افعل) مطلق في الأزمان كما هو مطلق للأعيان، ثم لو قال: (اضرب رجلاً) صار ممتثلاً بضرب أي رجل كان، كذا يجب أن يصير ممتثلاً للأمر في أي وقت كان فاعلاً له. انظر: التمهيد/ ٣٢ أ. (٥) في (ح): قال في التمهيد وغيره: ثم لا مزية ... إِلخ. (٦) يعني: إِن سلمنا أنه لا يختص. انظر: المرجع السابق. (٧) لرجل على رجل. انظر: المرجع السابق. (٨) في الضرب، بخلاف الأزمان فللوقت الأول مزية على الآخر. انظر: المرجع السابق. (٩) انظر: المرجع السابق. (١٠) ما بين المعقوفتين من (ب) و (ظ). وقد ورد في (ح) متقدما، بلفظ مقارب، فانظر: هامش ٥. (١١) انظر: الواضح ١/ ٢٨٠ أ.