للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بعد العصر، وذكر بعضهم (١) أنه ظاهر قول أحمد (٢) -[في] (٣): (وإذا (٤) حللتم فاصطادوا (٥)(فإِذا قضيت الصلاة فانتشروا) (٦) -: أكثر من سمعنا "إِن شاء فعل"، كأنهم ذهبوا: لا يجب، وليسا على ظاهرهما. واحتج به القاضي (٧) للإِباحة.

واختار بعض (٨) أصحابنا (٩): أن الفعل كما كان قبل الحظر، وأنه المعروف عن السلف والأئمة، ومعناه (١٠) كلام المزني، وأن القاضي (١١) جعله (١٢) بعد الحظر كالغاية يزول الحكم (١٣) عند


(١) قال في المسودة/ ١٧ هذا اللفظ يقتضي أن ظاهرها الوجوب، وأنه من المواضع المعدولة عن الظاهر لدليل، ولذلك ذكره في الرد على المتمسك بالظاهر معرضًا عما يفسره.
(٢) انظر: العدة/ ٢٥٦.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٤) في النسخ: فإِذا.
(٥) سورة المائدة: آية ٢.
(٦) سورة الجمعة: آية ١٠.
(٧) انظر: العدة/ ٢٥٦.
(٨) نهاية ٩٧ ب من (ب).
(٩) انظر: المسودة/ ١٨، ١٩ - ٢٠.
(١٠) نهاية ٧٣أمن (ظ).
(١١) انظر: العدة/ ٢٦٠.
(١٢) يعني: جعل الأمر.
(١٣) يعني: حكم الحظر.