للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

انقضائها، وأنه (١) يؤيد ذلك (٢).

وجه الأول: عرف الشرع، كقوله: (فإِن طِبْنَ لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه) (٣)، (فكلوا مما أَمْسكنَ عليكم) (٤)، وقوله - عليه السلام -: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها" (٥).

والأصل (٦) عدم دليل سوى الحظر.

والإِجماع (٧) حادث بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - (٨).


(١) يعني: ما ذكره القاضي.
(٢) يعني: ما اختاره.
(٣) سورة النساء: آية ٤.
(٤) سورة المائدة: آية ٤.
(٥) حديث النهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثم الرخصة في ذلك ورد من طرق وبألفاظ. أخرجه مسلم في صحيحه/ ١٥٦١ - ١٥٦٤ من حديث عائشة وجابر وأبي سعيد وبريدة، وأبو داود في سننه ٤/ ٩٧ - ٩٨ من حديث بريدة، والترمذي في سننه ٣/ ٣٣ - ٣٤ من حديث بريدة وقال: حسن صحيح. قال: "وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونُبَيْشة وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم سلمة"، والنسائي في سننه ٧/ ٢٣٣ - ٢٣٦ من حديث جابر وقتادة بن النعمان وأبي سعيد وبريدة وعائشة، وابن ماجه في سننه/ ١٠٥٥ من حديث عائشة ونبيشة.
وانظر: نصب الراية ٤/ ٢١٨، والتلخيص الحبير ٤/ ١٤٤.
(٦) هذا جواب عما يقال: هذه المواضع حملناها على الإِباحة بدليل، كما حملنا ما لم يرد بعد الحظر من أوامر القرآن على غير الواجب بدليل.
(٧) هذا جواب عما يقال: الإِجماع هو الدليل على الإِباحة.
(٨) والإِباحة مستفادة بهذه الألفاظ في وقته.