(٢) يعني: ما اختاره. (٣) سورة النساء: آية ٤. (٤) سورة المائدة: آية ٤. (٥) حديث النهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثم الرخصة في ذلك ورد من طرق وبألفاظ. أخرجه مسلم في صحيحه/ ١٥٦١ - ١٥٦٤ من حديث عائشة وجابر وأبي سعيد وبريدة، وأبو داود في سننه ٤/ ٩٧ - ٩٨ من حديث بريدة، والترمذي في سننه ٣/ ٣٣ - ٣٤ من حديث بريدة وقال: حسن صحيح. قال: "وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونُبَيْشة وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم سلمة"، والنسائي في سننه ٧/ ٢٣٣ - ٢٣٦ من حديث جابر وقتادة بن النعمان وأبي سعيد وبريدة وعائشة، وابن ماجه في سننه/ ١٠٥٥ من حديث عائشة ونبيشة. وانظر: نصب الراية ٤/ ٢١٨، والتلخيص الحبير ٤/ ١٤٤. (٦) هذا جواب عما يقال: هذه المواضع حملناها على الإِباحة بدليل، كما حملنا ما لم يرد بعد الحظر من أوامر القرآن على غير الواجب بدليل. (٧) هذا جواب عما يقال: الإِجماع هو الدليل على الإِباحة. (٨) والإِباحة مستفادة بهذه الألفاظ في وقته.