للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أبي الخطاب (١) وابن عقيل (٢) وصاحب (٣) المحرر، وقاله أكثر الفقهاء والمتكلمين، منهم: أكثر الشافعية (٤) والمعتزلة (٥) وبعض الحنفية (٦).

وعند القاضي (٧) والحلواني (٨) وصاحب الروضة (٩): بالأمر الأول.

وأوجب (١٠) أكثر الحنفية (١١) قضاء المنذور بالقياس (١٢) على المفروض (١٣).

وإن لم يقيد الأمر بوقت -وقيل: هو على الفور- فالقضاء بالأمر الأول


(١) انظر: التمهيد/ ٣٥أ.
(٢) انظر: الواضح ١/ ٢٨٥أ.
(٣) انظر: المسودة/ ٢٧.
(٤) انظر: اللمع/ ٩، والمنخول/ ١٢٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٩.
(٥) انظر: المعتمد/ ١٤٤، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٩.
(٦) انظر: أصول السرخسي ١/ ٤٥، وكشف الأسرار ١/ ١٣٩، وتيسير التحرير ٢/ ٢٠٠.
(٧) انظر: العدة/ ٢٩٣.
(٨) انظر: المسودة/ ٢٧.
(٩) انظر: روضة الناظر/ ٢٠٤.
(١٠) جاء في تيسير التحرير ٢/ ٢٠١: قيل: ثمرة الخلاف تظهر في الصيام المنذور المعين إِذا فات وقته، يجب قضاؤه على القول بأن القضاء يجب بما يجب به الأداء، ولا يجب على القول بأن القضاء يجب بأمر آخر لعدم ورود ما يدل عليه.
(١١) انظر: أصول السرخسي ١/ ٤٦، وتيسير التحرير ٢/ ٢٠٠ - ٢٠١.
(١٢) لا بما وجب به أداء المنذور، فقد أوجبوا قضاء المنذور بسبب آخر.
(١٣) وأن المفروض يجب قضاؤه بالأمر الأول.