للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عند أصحابنا والجمهور، منهم: أكثر المالكية (١) والرازي الحنفي (٢).

وذكر أبو المعالي (٣): الإِجماع أنه مؤد لا قاض.

وعند أبي الفرج (٤) المالكي (٥) والكرخي (٦) وغيره من الحنفية: هو كالمؤقت (٧).

وجه الأول: لو وجب بالأول (٨) لأشعر به (٩)، و"صم يوم الخميس" لا يشعر بيوم الجمعة.

رد: بالأمر (١٠) المطلق (١١).


(١) انظر: المسودة/ ٢٦.
(٢) انظر: أصول الجصاص/ ٩٧ ب، ٩٩أ، والمحصول ١/ ٢/ ٤٢٣.
(٣) انظر: البرهان/ ٢٤٨، والمسودة/ ٢٦.
(٤) انظر: المسودة/ ٢٦.
(٥) هو: عمرو بن محمَّد بن عمرو الليثي البغدادي، فقيه أصولي، تولى قضاء طرسوس وغيرها، توفي سنة ٣٣١ هـ.
انظر: الفهرست/ ٢٨٣، والديباح المذهب/ ١٢٦، وشجرة النور الزكية/ ٧٩.
(٦) انظر: التمهيد/ ٣٥ ب، والمسودة/ ٢٦.
(٧) يعني: يسقط، ولا يجب القضاء إِلا بأمر جديد.
(٨) يعني: لو وجب القضاء بالأمر الأول.
(٩) يعني: بالقضاء.
(١٠) نهاية ٧٣ ب من (ظ).
(١١) فإِن القضاء يجب فيه بالأمر الأول، فكان يلزم على قولكم أن لا يجب به، إِذ لا إِشعار له بما بعد وقت الأداء.