للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثم: لا يشعر به (١) بلفظه بل بمعناه لثبوته في ذمته، كذا قيل.

ولأن تقييده بوقت لحكمة؛ لأنه (٢) الأصل في الأحكام، والأصل عدم حصولها في غيره، ثم: إِن ساوتها في الوقت الأول امتنع ترجيح الأول، وإِن زادت عليه [وجب] (٣) ترجيح الثاني (٤).

رد: الأمر لا يقف على المصلحة.

ثم: هي حاصلة (٥) مع العذر، ومع عدمه لإِسقاط (٦) الوجوب، كذا قيل.

ولأن الأمر الأول لو اقتضى القضاء اقتضاه في الجمعة والجهاد، ولخلا قوله - عليه السلام -: (فَلْيصلِّها إِذا ذكرها) (٧) عن فائدة التأسيس.


(١) نهاية ٢٠٢ من (ح).
(٢) يعني: كون التقييد لحكمة.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٤) فإذا لم تكن حاصلة في الوقت الثاني حسب حصولها في الوقت الأول فلا يلزم من اقتضاء الأمر للفعل في الوقت الأول أن يكون مقتضياً له فيما بعد.
(٥) في (ب): حاصل.
(٦) يعني: لأن الوجوب يسقط بذلك.
(٧) أخرج البخاري في صحيحه ١/ ١١٨ - ١١٩، ومسلم في صحيحه/ ٤٧٧ عن أنس مرفوعاً: (من نسي صلاة فليصلها إِذا ذكرها، لا كفارة لها إِلا ذلك (وأقم الصلاة لذكري)).