للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ورد: الجمعة تقضى ظهرًا، والجهاد فرض كفاية (١).

والمراد بالخبر رفع ظن سقوطها بفوت وقتها، ولهذا نص - عليه السلام - على المعذور (٢)، للإِشكال فيه (٣).

وقياسًا على المكان (٤).

ورد: بأنه لا جامع.

ثم: لا يفوت (٥)، فلو صار في لجة بحر وشبهه فعله في غيره.

وفرق (٦) القاضي (٧)، واعتبره بدين الآدمي لا يسقط بفوت زمنه، بل بمكانه كموت عبد جانٍ (٨).


(١) إِذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.
(٢) نهاية ٩٨ ب من (ب).
(٣) يعني: لأن الإِشكال موجود في حقه.
(٤) يعني: لو قيل له (صل في المسجد الفلاني أربعًا) -ففات فعله فيه- لم يجز فعله في غيره، فكذلك صيغة الأمر تتناول زماناً محصورًا، فإِذا فات الوقت قبل فعله لم يبق زمان أمر يفعله فيه. انظر: العدة/ ٢٩٨.
(٥) يعني: المكان لا يفوت فأمكن الفعل فيه، فلا يعدل إِلى غيره ...
(٦) انظر: العدة/ ٢٩٨.
(٧) بين تعلق الأمر بزمان وبين فعله بمكان معين.
(٨) يعني: أن دين الآدمي لو تعلق بعين ففاتت سقط.