للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي الروضة (١): الزمن الثاني تابع للأول بخلاف الأمكنة والأشخاص.

قال (٢) ابن عقيل (٣): لا يجوز الإِقدام (٤) والتعدية إِلا بدليل كالمكان وأمر معلق بشرط فات، وعتق (٥)، وأضحية، والجامع المصلحة المخصصة (٦) أو المشيئة عند من لم يعتبرها، ولأنا لا نأمن المفسدة.

وقياسًا (٧) على النهي المؤقت (٨).

ورد: بالمنع (٩)، ثم: ما الجامع؟ ثم: النهي لا يثبت في ذمته شيئًا (١٠).

واحتج بعض أصحابنا (١١): لو نذر الصدقة يوم الجمعة لم يسقط بفوته، كذا قال.


(١) انظر: روضة الناظر/ ٢٠٥.
(٢) هذا دليل لمن قال: لا يجب القضاء إِلا بأمر جديد.
(٣) انظر: الواضح ١/ ٢٨٥أ - ب.
(٤) يعني: الإِقدام على إِقامة وقت مقام الوقت الذي نص عليه الشرع.
(٥) يعني: لو تعلق بعين عتقًا أو تضحية -ففاتت- سقط الخطاب.
(٦) في (ح) ونسخة في هامش (ب): المتخصصة. وفي الواضح: المتحققة.
(٧) في (ب) و (ظ): وقياس.
(٨) يسقط بفوات الوقت، فكذلك الأمر.
(٩) يعني: لا نسلم، فإِنا إِذا نهينا عن شيء في وقت لقبحه لم يجز فعله في وقت آخر لقبحه. انظر: التمهيد/ ٣٥ ب.
(١٠) والأمر يوجب في ذمته فعلا، فلا يسقط إِلا بتأديته.
(١١) يعني: احتج عليهم.