(٢) انظر: المسودة/ ١٧. (٣) قال في العدة/ ٢٦٢: احتج -يعني: من قال: الأمر بعد الحظر للوجوب-: بأن النهي بعد الأمر للحظر، فكذا الأمر بعد النهي للوجوب. فأجاب: بأن النهي بعد الأمر يحتمل أن نقول فيه ما نقول في الأمر بعد الحظر وأنه يقتضي التخيير دون التحريم، ويحتمل أن نفرق بينهما ونقول: النهي بعد الأمر للحظر، والأمر بعد الحظر لا يقتضي الوجوب؛ لأن النهي آكد، ولهذا قال مخالفونا: إِن النهي يقتضي التكرار، والأمر المطلق لا يقتضي، ولأن الأمر أحد الطرق إِلى الإِباحة، فلهذا جاز أن يرد ويراد به الإِباحة، وليس النهي طريقًا إِلى الإباحة، فلم يجز أن يراد به الإِباحة. (٤) انظر: التمهيد/ ٢٥ ب. (٥) يعني: النهي. (٦) يعني: اختار التحريم. (٧) انظر: المسودة/ ٨٤. (٨) انظر: روضة الناظر/ ١٩٩.