للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

توضؤوا من لحوم الغنم) (١)، ثم سَلَّم: أنه للتحريم.

وكذا (٢) اختار ابن عقيل (٣): يقتضي إِسقاط ما أوجبه الأمر، وأنه وِزان الإِباحة (٤) بعد الحظر، لإِخراجهما (٥) عن جميع أقسامهما (٦)، وغَلَّط [ما] (٧) حكاه (٨) قول أصحابنا "للتنزيه" فضلاً عن التحريم، وقال (٩):


(١) أخرجه أبو داود في سننه ١/ ١٢٨، والترمذي في سننه ١/ ٥٤، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٧٨) من حديث البراء بن عازب مرفوعًا: سئل عن الوضوء من لحوم الإِبل فقال: (توضؤوا منها)، وسئل عن لحوم الغنم فقال: (لا توضؤوا منها).
وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٨٦، ٨٨ من حديث جابر بن سمرة مرفوعًا.
(٢) في (ظ): كذا.
(٣) انظر: الواضح ١/ ٢٥٤ أ- ب، ٢٥٦ أ- ب، والمسودة/ ٨٤.
(٤) يعني: في الأمر بعد الحظر.
(٥) يعني: إِخراج الأمر والنهي.
(٦) فأقسام الأمر: إِيجاب وندب، أما الإِطلاق والإباحة فليسا من أقسامه. وأقسام النهي: تحريم وتنزيه، أما الإِسقاط فليس من أقسامه.
(٧) ما بين المعقوفتين من (ظ).
(٨) كانت العبارة في (ح): (وغلط من قال للتنزيه) ثم ضرب على (قال)، وكتب في الهامش (حكاه قول أصحابنا).
(٩) قال هذا ردًّا على من قال: يقتضي التحريم.