للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ابن عمر (١) في الطلاق (٢)، وقال القاضي (٣): تغليظًا عليه.

وفي الحد للإِجماع -قاله (٤) في التمهيد (٥) - لئلا يُزاد الحد.

ويحل المذبوح على الأصح عندنا (٦) (و) (٧) للخبر (٨).

وقال بعض أصحابنا: النهي (٩) إِن أوجب حظرا أوجبه مع النهي عن السبب (١٠) كطلاق الحائض والظهار محرَّمان موجبان للتحريم، ونبه عليه أبو


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٤١، ٥٩، ومسلم في صحيحه / ١٠٩٣ - ١٠٩٨.
(٢) يعني: طلاق الحائض، فقد اعتد بهذا الطلاق مع النهي عنه.
(٣) انظر: العدة/ ٤٤٦.
(٤) في (ظ): وقاله. بزيادة الواو. وقد زيدت في (ب) من نسخة أخرى.
(٥) انظر: التمهيد/ ٤٩أ.
(٦) انظر: بدائع الصنائع/ ٤٤٢٧، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٤٤٤، والمجموع ١٤/ ٧٢.
(٧) مسحت الواو في (ظ).
(٨) وهو أن النبي قال -في شاة ذبحت بدون إذن صاحبها-: (أطعموها الأسارى). أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٦٢٧ - ٦٢٨ من حديث رجل من الأنصار، وكذا أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٢٩٣ - ٢٩٤، ومحمد بن الحسن في كتاب الآثار -على ما في نصب الراية ٤/ ١٦٨ - والدارقطني في سننه ٤/ ٢٨٥ - ٢٨٦. وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط من حديث أبي موسى. فانظر: نصب الراية ٤/ ١٦٩، ومجمع الزوائد ٤/ ١٧٣.
(٩) كذا في النسخ. ولعلها: المنهي.
(١٠) يعني: سبب الحظر.