للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأما إِضافته -كعبدي حر وامرأتي طالق- يعم عند أحمد (١)، واحتج بقول ابن عباس، وقاله [بعض] (٢) الأصحاب (٣) ومالك (٤)، وذكره بعض الشافعية عن أكثر الفقهاء.

واختلف كلامه في المغني في الطلاق (٥) وفي امرأة نذرت (٦) ذبح ولدها.

وعند الحنفية والشافعية: لا يعم (٧).

وسبق في العموم (٨) إِضافة أهل (٩)، وأمر (١٠) في الأمر (١١) للوجوب (١٢) [والله أعلم] (١٣).


(١) انظر: المغني ٧/ ٤٩٧.
(٢) ما بين المعقوفتين من (ظ).
(٣) انظر: البلبل/ ٩٨.
(٤) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ١٨١.
(٥) قال في المغني ٧/ ٤٩٧: لا يعم.
(٦) قال في المغني ٩/ ٥١٨: يعم.
(٧) انظر: نهاية السول ٢/ ٦٧، وشرح المحلي ١/ ٤١٣.
(٨) انظر: ص ٧٥٤ من هذا الكتاب.
(٩) في (ح): أهلي.
(١٠) في (ح): وأمري.
(١١) انظر: ص ٦٦٣ - ٦٦٤ من هذا الكتاب.
(١٢) ضرب في (ظ) على قوله: (وسبق) إِلى قوله (للوجوب).
(١٣) ما بين المعقوفتين من (ح).