للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قالوا: لا يؤكد بكل وجميع.

رد: بالمنع (١) كقول العرب: أهلك الناس الدرهم البِيْض والدينار الصُّفْر.

ثم: التأكيد بحسب اللفظ المؤكد.

ولا يعم مع قرينة اتفاقاً، كسبق تنكير.

ومع جهلها: يعم عندنا وعند الأكثر، واختار أبو المعالي (٢) الوقف.

أما إِن عارض الاستغراق احتمال تعريف الجنس والعرف نحو: "الطلاق يلزمني، وعلي الطلاق" فروايتان عن أحمد (٣): هل تطلق ثلاثاً أو واحدة؟

ويشبهه: "أنت مُدَبَّر إِن قرأتَ القرآن"، فقرأ بعضه.

وجزموا: لا يصير مُدَبَّرا؛ لأنها للاستغراق إِلا بدليل.

وقد ذكر بعض أصحابنا حنث من حلف "لا يقرأ القرآن" ببعضه.

أما لو عرف الجنس (٤) عمل بمطلقه، لسقوط الاستغراق، نحو (٥): "والله لا أشتري العبيد" حنث بواحد.


(١) بل يجوز.
(٢) انظر: البرهان/ ٣٤١.
(٣) انظر: المغني ٧/ ٤٨٤.
(٤) في (ح): للجنس.
(٥) في (ب): ونحو.