للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أبو عبد الله البصري (١): إِن كان العموم منبئاً عنه (٢) قبل التخصيص كـ (فاقتلوا المشركين) (٣) منبئ عن الذمي، وإِلا فلا كـ (السارق) (٤)، لا ينبئ عن النصاب والحرز، فيفتقر إِلى بيان كحكم مجمل (٥).

عبد الجبار (*): إِن كان قبله (٦) غير مفتقر إِلى بيان كـ (المشركين) (٧)، وإلا فلا كـ (وأقيموا (٨) الصلاة) (٩) فإِنه مفتقر قبل إِخراج الحائض (١٠).

رد: لا فرق (١١).


=٢/ ١٠٨ - ١٠٩. وقد ذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على الإِحكام للآمدي: أنه تحريف، وأن صوابه: الكرخي.
(١) انظر: المعتمد/ ٢٨٦، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢.
(٢) يعني: عن المخصوص.
(٣) سورة التوبة: آية ٥.
(٤) سورة المائدة: آية ٣٨.
(٥) في (ظ): محمَّد.
(*) انظر: المعتمد/ ٢٨٧، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢.
(٦) يعني: قبل التخصيص.
(٧) لا يفتقر إِلى بيان قبل إخراج الذمي.
(٨) نهاية ٢٢٩ من (ح).
(٩) سورة البقرة: آية ٤٣.
(١٠) فكذا بعده.
(١١) فنقول: (وأقيموا الصلاة) كل دعاء إلا ما يخرجه الدليل، فلا إِجمال.