للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثم (١): فرق ابن عقيل (٢): بأنه إِذا خرج من (وأقيموا الصلاة) من لم يُرَد (٣) لم يمكن الحمل على المراد (٤) بالآية (٥) (٦).

وقيل: حجة في أقل الجمع؛ للشك في الزائد.

لنا: ما سبق (٧) في إِثبات العموم.

ولو قال: "أكرم بني تميم ولا تكرم فلانا" -فترك- عصى قطعا.

ولأنه كان حجة، والأصل بقاؤه.

ولأن دلالته على بعض لا تتوقف على بعض آخر للدور.

واستدل: لو لم يكن حجة بعد التخصيص كانت دلالته عليه قبله (٨) موقوفة على دلالته على الآخر، واللازم باطل؛ لأنه إِن عكس (٩) قدور، وإِلا


(١) على التسليم بأن (وأقيموا الصلاة) مجملة.
(٢) بين (وأقيموا الصلاة) وبين آية السرقة. انظر: الواضح ٢/ ١٧٢أ، ١٧٣أ-ب.
(٣) كالحائض ونحوها. وفي (ب): من لم يزد.
(٤) وهو: الطاهر المستقبل القبلة ... إِلخ.
(٥) بخلاف آية السرقة، فإنه إِذا أخرج منها من لا يراد قطعه أمكن قطع من أريد قطعه بظاهر الآية.
(٦) نهاية ١١٠ ب من (ب).
(٧) من استدلال الصحابة بعمومات مع التخصيص. انظر: ص ٧٥٥ من هذا الكتاب.
(٨) في (ظ): وقبله.
(٩) يعني: إِن قيل: تتوقف إِفادته للآخر على إِفادته له لزم الدور.