للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والحنفية (١) وأكثر المالكية (٢) وأكثر الشافعية (٣) والأشعرية (٤).

وفي (٥) الكفاية للقاضي عن بعض أصحابنا: يقصر على سببه.

وذكره بعض أصحابنا (٦) رواية من لفظين:

أحدهما: في "العلم (٧) " للخلال؛ فإِن بعضهم احتج عند أحمد على


=الشافعي ١/ ٢٦)، والبيهقي في سننه ١/ ١٦. وأخرجه مسلم في صحيحه/ ٢٧٧ بلفظ: (إِذا دبغ الإِهاب فقد طهر).
ويلاحظ أنني -بعد البحث- لم أجد هذا القول مقترنا بقصة شاة مولاة ميمونة، وإنما ورد قول النبي في تلك القصة بغير الألفاظ الواردة هنا.
وحديث شاة مولاة ميمونة أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٢٨، ٣/ ٨١ - ٨٢، ٧/ ٩٦، ومسلم في صحيحه/ ٢٧٦ - ٢٧٧ من حديث ابن عباس، وفيه: فقال: (هلا أخذتم إِهابها فدبغتموه فانتفعتم به)، فقالوا: إِنها ميتة، قال: (إِنما حرم أكلها).
وانظر: التلخيص الحبير ١/ ٤٦، والمعتبر/ ٤٧ ب.
(١) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٧١، وكشف الأسرار ٢/ ٢٦٦، وتيسير التحرير ١/ ٢٦٤.
(٢) انظر: المنتهى لابن الحاجب / ٧٩، وشرح تنقيح الفصول/ ٢١٦.
(٣) انظر: اللمع/ ٢٢، والتبصرة/ ١٤٤.
(٤) انظر: المحصول ١/ ٣/ ١٨٨ - ١٨٩، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣٩.
(٥) في (ب): في.
(٦) انظر: المسودة/ ١٣٠ - ١٣١.
(٧) انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٢. ولم أعثر على هذا الكتاب.