للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مسألة (١) بقوله: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إِلى ميسرة) (٢)، فأجاب: بأن هذا إِنما ورد في ربائين (٣).

واللفظ الثاني: في حد الإِكراه (٤) من "عمد الأدلة" لابن عقيل، وقد نبه ابن عقيل على هذا.

وقاله أبو ثور (٥) والمزني والقفال (٦) والدقاق، وقاله أبو الفرج (٧) وابن نصر (٨) وغيرهما من المالكية، وذكره أبو الطيب (٩) وابن برهان عن مالك.

قال أبو المعالي (١٠): هو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي، ثم نصر الأول.


(١) نهاية ٢٣٢ من (ح).
(٢) سورة البقرة: آية ٢٨٠.
(٣) كذا في (ب) و (ح)، وهي بنفس الرسم في (ظ) ولم تنقط. وفي المسودة: إِنما ورد في الربا. وفي هامش (ظ): صوابه: في ربا تائبين ... يشير إِلى أنه ورد في حق التائبين من الربا؛ لأن الله قال: (وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم) ثم قال: (وإن كان ذو عسرة فنظرة)، فالآية جاءت في حق التائب من الربا، فجعلها الإِمام لمن جاءت في حقه وهو التائب من الربا.
(٤) نهاية ٨٢ ب من (ظ).
(٥) انظر: المحصول ١/ ٣/ ١٨٩، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣٩.
(٦) انظر: التبصرة/ ١٤٥.
(٧) انظر: المسودة/ ١٣٠.
(٨) هو: عبد الوهاب المالكي.
(٩) انظر: المرجع السابق/ ١٣٠.
(١٠) انظر: البرهان/ ٣٧٢، ٣٧٥.