للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الفاتحة (١)، وهو (٢) شبيه بمجلس العقود من الإِيجاب والقبول أو أقصر منه (٣).

لنا: قوله - عليه السلام -: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها (٤) فليكفر عن يمينه) (٥). متفق عليه، احتج به أحمد والأئمة، فلو صح


(١) يعني: لو سكت في أثنائها سكوتا يسيرا لم يخل بالمتابعة الواجبة، ولو طال أو فصل بأجنبي أخل.
(٢) يعني: اعتبار الزمان القريب وعدم الأجنبي.
(٣) لأن ارتباط كلام المتكلم الواحد بعضه ببعض إِن لم تكن موالاته أشد من موالاة كلام المتكلمين لم تكن دونه.
(٤) نهاية ١٢٧ أمن (ب).
(٥) أخرج البخاري في صحيحه ١٨/ ١٤٧ - ١٤٨، ومسلم في صحيحه/ ١٢٧٣ - ١٢٧٤ عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعًا: (وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأْتِ الذي هو خير وكفّر عن يمينك). وأخرج مسلم في صحيحه/ ١٢٧٢ عن أبي هريرة مرفوعاً: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأْت الذي هو خير وليكفر عن يمينه). وأخرجه -بمثل هذا اللفظ- النسائي في سننه ٧/ ١١ عن عدي بن حاتم مرفوعًا، وأخرجه النسائي أيضًا في سننه ٧/ ١٠ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً، إِلا أنه قال: (فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير). وأخرجه الترمذي في سننه ٣/ ٤٣ عن أبي هريرة مرفوعًا، بلفظ: ... (فليكفر عن يمينه وليفعل). وأخرجه ابن ماجه في سننه/ ٦٨١ عن عدي مرفوعاً، بلفظه السابق، وأخرجه -كذلك- أيضاً الدارمي في سننه ٢/ ١٠٧، وأحمد في مسنده ٤/ ٢٥٦. وأخرجه مالك في الموطأ/ ٤٧٨ عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: (فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير).