للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لم يعين الكفارة وأرشده إِلى الاستثناء؛ لأنه أسهل، لعدم حنثه (١) (٢).

وعن ابن عمر مرفوعًا: (من حلف -فقال: إِن شاء الله- فلا حِنْث عليه). رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه (٣)، (٤) وإسناده جيد، والأشهر وقفه (٥). والفاء للتعقيب، وإلا (٦) كانت الواو أولى، لكثرة الفائدة وعدم (٧) اللبس.

ولَمَا تَمَّ إِقرار ولا طلاق ولا عتاق.

ولما علم صدق ولا كذب لإِمكان الاستثناء.

ولأنه غير مستعمل لغة.


(١) في (ظ): خبثه. والحِنْث في اليمين: نقضها والنَّكْث فيها.
انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٤٩.
(٢) يعني: لأنه لا حنث بالاستثناء.
(٣) انظر: مسند أحمد ٢/ ٦، ٤٨، ١٥٣، وسنن النسائي ٧/ ١٢، وسنن الترمذي ٣/ ٤٣ - ٤٤، وأخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٥٧٥ - ٥٧٦، وابن ماجه في سننه/ ٦٨٠، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٢٨٧)، والشافعي (انظر: بدائع السنن ٢/ ١٤٢)، والحاكم في مستدركه ٤/ ٣٠٣ وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه هكذا. ووافقه الذهبي.
(٤) نهاية ٢٦٦ من (ح).
(٥) انظر: سنن الترمذي ٣/ ٤٤، ونصب الراية ٣/ ٣٠١، والتلخيص الحبير ٤/ ١٦٨.
(٦) نهاية ٩٢ ب من (ظ).
(٧) في (ظ): ولعدم.