للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٧) ما ورد من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا" (١)، وعن أبي موسى - رضي الله عنه - أنه قال: "اختلف في ذلك - أي في الذي جامع أهله ولم ينزل هل عليه غسل - رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة، فأذنت لي فقلت لها: " يا أماه - أو يا أم المؤمنين - إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلًا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؛ قالت على الخبير سقطت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" (٢).

وعن عائشة - صلى الله عليه وسلم - أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل" (٣).


(١) رواه الترمذي (١/ ١٨٠ / ١٠٨) أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، وابن ماجه (١/ ١٩٩ / ٦٠٨) كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ١٢١ / ٨٠).
(٢) رواه مسلم (١/ ٢٧١ - ٢٧٢/ ٣٤٩) كتاب الحيض، باب نسخ "الماء من الماء" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.
(٣) رواه مسلم (١/ ٢٧٢ / ٣٥٠) كتاب الحيض، باب نسح "الماء من الماء" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.