للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٨) ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول: "إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك" (١).

(٩) ما ورد عن أم الفضل بنت الحارث - رضي الله عنها - أن ناسًا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعيره فشربه (٢).

قال ابن حجر: " وفيه تأسي الناس بأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - " (٣).

معنى وجوب التأسي على هذا القول:

ليس معنى وجوب المتابعة في الفعل هو وجوب الفعل، بل معناه أن حكم الفعل في حقنا كحكمه في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد فصّل الرازي هذا المعنى ووضحه فقال: "التأسي به واجب، ومعناه: إذا علمنا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعل فعلًا على الوجوب فقد تعبدنا بأن نفعله على وجه الوجوب، وإذا علمنا أنه تنفل به: كنا متعبدين بالتنفل به، وإذا علمنا أنه فعله على وجه الإباحة: كنا متعبدين باعتقاد إباحته لنا وجاز لنا أن نفعله" (٤).


(١) رواه البخاري (٣/ ٥٤٠ / ١٥٩٧) كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، ومسلم (٢/ ٩٢٥ / ١٢٧٠) كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف.
(٢) رواه البخاري (٤/ ٢٧٨ / ١٩٨٨) كتاب الصوم، باب صوم يوم عرفة.
(٣) فتح الباري (٤/ ٢٨٠).
(٤) المحصول للرازي (٣/ ٢٤٧).