للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله وتوبي إليه" فقالت: "أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ " قال: "وما ذاك؟ " قالت: إنها حبلى من الزنى، فقال: "آنت" قالت: نعم، فقال لها: "حتى تضعي ما في بطنك قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قد وضعت الغامدية فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذًا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه" فقام رجل من الأنصار فقال: "إليَّ رضاعه يا نبي الله قال: "فرجمها" (١).

فليس في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الجلد والرجم وقد ثبت أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما ورد من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم - الله: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" (٢).

ولذا فقد اختلف الفقهاء في الجمع بين الحديثين.

فذهب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إلى الجمع بين الرجم والجلد للحديث السابق، وهو قول الحسن البصري (٣) وإسحق بن راهويه (٤) ورواية عن أحمد


(١) مسلم (٣/ ١٤٢١ - ١٣٢٢/ ١٦٩٥) كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا.
(٢) رواه مسلم (٣/ ١٣١٦ / ١٦٩٥) كتاب الحدود، باب حد الزنا.
(٣) هو: الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت الأنصاري، توفي سنة ١١٠ هـ، وأخباره مشهورة لا تحتاج إلى ذكر.
[سير أعلام النبلاء (٥/ ٤٥٦)، وفيات الأعيان (٢/ ٦٩ / ١٥٦)].
(٤) هو: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم التميمي ثم الحنظلي المروزي شيخ المشرق، نزيل نيسابور، ولد سنة ١٦١ هـ، وارتحل إلى العراق في سنة ١٨٤ هـ وعمره =