للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واعترض على ذلك:

بأنه ليس في قصة ماعز - رضي الله عنه - ومن ذكر معه - على تقدير تأخرها - تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم، لاحتمال أن يكون ترك روايته لوضوحه ولكونه الأصل.

وأجيب عن ذلك: بأن جلد من ذكر من الخمسة الذين رجمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو وقع مع كثرة من يحضر عذابهم من طوائف المؤمنين يبعد أنه لا يرويه أحد ممن حضر، فعدم إثباته في رواية من الروايات مع تنوعها واختلاف ألفاظها دليل على عدم وقوع الجلد.

قال ابن حجر: "فدل ترك ذكره على عدم وقوعه، وعدم وقوعه على عدم وجوبه" (١).

ويرى الصنعاني أن كون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجلد أمر ظاهر دعاه إلى التوقف بعد أن كان يقول بالجمع بين الجلد والرجم (٢).

ويرى الدكتور الأشقر أن القائلين باحتمال عدم ذكره لوضوحه تسليم منهم بصحة هذه القاعدة وأن الخلاف في الأثر الفقهي فقط (٣).

والذي يظهر للباحث أن القول الراجح هو قول الجمهور، إذ يبعد جدًّا فعله مع عدم نقله وهو الموافق للأصل المذكور في أن عدم النقل دليل على نقل


(١) فتح الباري (١٢/ ١٢٢).
(٢) سبل السلام (٤/ ٩٦).
(٣) أفعال الرسول (٢/ ٦٩).