للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنت بفاعل قال: "لم قلت: لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رأى مكانه، وأبو بكر - رضي الله عنه -، وهما أحوج منك إلى المال فلم يخرجاه، فقام فخرج (١).

قال ابن حجر: "قال ابن بطال: أراد عمر قسمة المال الذي في الكعبة في مصالح المسلمين فلما ذكره شيبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر بعده لم يتعرضا له لم يسعه خلافهما، ورأى أن الاقتداء بهما واجب، قلت - القائل هو ابن حجر -: وتمامه أن تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - مُنزَّل منزلة حكمه باستمرار ما ترك تغييره، فيجب الاقتداء به في ذلك لعموم قوله تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ}، وأما أبو بكر فدل عدم تعرضه على أنه لم يظهر له من قوله - صلى الله عليه وسلم - ولا من فعله ما يعارض التقرير المذكور، ولو ظهر له لفعله، لا سيما مع احتياجه للمال لقلته في مدته فيكون عمر - رضي الله عنه - مع وجود كثرة المال في أيامه أولى بعدم التعرض" (٢).

* * *


(١) رواه أبو داود (٢/ ٢٢٢ / ٢٠٣١) كتاب المناسك (الحج)، باب في مال الكعبة، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٠ / ٣١١٦) كتاب المناسك، باب مال الكعبة، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٥٦٨ / ٢٠٣١)، وهو بمعناه عند البخاري (٣/ ٥٣٣ / ١٥٩٤) كتاب الحج، باب كسوة الكعبة، (١٣/ ٢٦٣ / ٧٢٧٥) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) فتح الباري (١٣/ ٢٦٦).