للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لآحاد الأمة بلا خلاف؛ وذلك لأن الخصوصية في صورة الفعل وحكمه.

وهذا تأصيل صحيح إذا قلنا بأن التأسي لا يشترط فيه الموافقة في الحكم، وهو ما يقول به أبو شامة والجصاص (١) والسرخسي (٢)، ولا يرد عليه ما ينقضه على هذا المعنى، وهو غير صحيح على القول باشتراط الموافقة في الحكم، وهو ما يقول به الرازي (٣) والآمدي (٤) وتبعهم في ذلك الشوكاني (٥)،، إذ يوردون عليه: أن الأمة وإن وافقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صورة الفعل فليس ذلك كاف لإطلاق التأسي على تلك الصورة.

وهذا اعتراض صحيح على المعنى الأول، لكن لا يلزم منه أن ذلك التفصيل غير صحيح.

فقياس هذا في التروك أن يقال:

ما اختص النبي - صلى الله عليه وسلم - بتركه إما أن تكون الخصوصية في صورة الترك وحكمه أو صورته فقط.

فأما الخصوصية في صورة الترك وحكمه: فلا سبيل إلى حصول الموافقة فيها بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمته، لما ذُكر سابقًا، ولم أعثر له على مثال.


(١) الفصول في الأصول (٣/ ٢٢٥).
(٢) أصول السرخسي (٢/ ٨٨).
(٣) المحصول (٣/ ٢٤٧).
(٤) الإحكام في أصول الأحكام (١/ ٢٣١).
(٥) إرشاد الفحول (١/ ١٩٨).