للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ما ورد عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنها - قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار" (١).

- ما ورد عن أبي سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنها - أنه سأله عن الوضوء مما مسست النار فقال: لا، قد كنا زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلًا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ (٢).

- حمل حديث الأمر بالوضوء على أن المقصود به المضمضة وغسل اليدين تقديمًا للحقيقة اللغوية وأن الوضوء هنا مشتق من الوضاءة وهي النظافة (٣).

واستدل ابن قدامة بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال: "لا تتوضأ" (٤).

وهو ما ورد عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ"، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: " نعم، فتوضأ من لحوم الإبل"، قال:


(١) رواه النسائي (١/ ١٠٨) كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار، وأبو داود (١/ ٤٨ / ١٩٢) كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار، وصحح الألباني إسناده في صحيح سنن أبي داود (١/ ٣٤٨ / ١٨٧).
(٢) رواه البخاري (٩/ ٤٩٢ / ٥٤٥٧) كتاب الأطعمة، باب المنديل.
(٣) قال النووي: أما حمل الوضوء على اللغوي فضعيف لأن الحمل على الوضوء الشرعي مقدم على اللغوي كما هو معروف في كتب الأصول [المجموع (٢/ ٦٩)].
وكذلك رده ابن عبد البر واتهم قائله بقلة العلم [التمهيد (٢/ ١١٥)].
(٤) المغنى (١/ ٢٥٥).