للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم"، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا" (١).

الثاني:

أنه يجب الوضوء مما مست النار حكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة: منهم ابن عمر وأبو طلحة وأبو موسى وزيد بن ثابت وأبو هريرة وعائشة - رضي الله عنهم - وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وأبي قلابة (٢) وأبي مجلز (٣) (٤).

واستدلوا بـ:

الأحاديث الواردة في الأمر بالوضوء مما مست النار، وقالوا بأنها ناسخة لأحاديث إباحة ترك الوضوء، وقالوا: إن الإباحة سابقة.

وردوا على الاستدلال بحديث جابر - رضي الله عنه -: "كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار" بأن المراد بالأمر هنا الشأن


(١) رواه مسلم (١/ ٢٧٥ / ٣٦٠) كتاب الحيض، باب الوضوء من لحم الإبل.
(٢) هو: شيخ الإسلام عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر بن ناتل بن مالك، أبو قلابة الجَرْمي البصري، من سادات التابعين، وطُلِب للقضاء فهرب ونزل الشام، وكان كثير الإرسال في حديثه، توفي سنة ١٠٤ هـ.
[سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٨٩)، شذرات الذهب (٢/ ٢٣)].
(٣) هو: لاحق بن حُميد بن سعيد السدوسي، أبو مجلز البصري، وهو أحد علماء البصرة، ولقي بعض الصحابة كأبي موسى، وابن عباس - رضي الله عنها -، توفي سنة ١٠٦ هـ، وقيل غير ذلك.
[تهذيب الكمال (٣١/ ١٧٦)، شذرات الذهب (٢/ ٤١)].
(٤) راجع في ذلك التمهيد لابن عبد البر (٢/ ١١٥)، والمجموع للنووي (٢/ ٦٦).