للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعليه فيكون حكم استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة هو التحريم.

وحديث جابر - رضي الله عنه - لا يشكل على هذا القول إذ يخصص الفعل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.

وممن سبق الشوكاني إلى القول بالخصوصية: الكرخي حكاه عنه الرازي في (المحصول) (١).

الثاني:

أن القول هنا نهي، فهو دليل على التحريم، لكن صُرِف هذا التحريم إلى الكراهة لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذه إحدى الروايتين عن أبي حنيفة (٢) وأحمد، ومروي عن أبي أيوب الأنصاري، وأبي ثور (٣).

وحديث جابر - السابق ذكره - لا يشكل على هذا القول أيضًا، فقد يحمل على جواز ذلك مع الكراهة.

الثالث:

أن يحمل القول على حالة الصحراء والفعل على حالة البنيان، فيكون متعلق القول غير متعلق الفعل.


(١) المحصول (٣/ ٢٦١).
(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٢٦) لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط. الثانية (١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م).
(٣) التمهيد (٦/ ٤٨٠) (من مجموعة شروح الموطأ)، شرح صحيح مسلم للنووي (٣/ ١٤٥)، المغني (١/ ٢٢٠).