للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومما يؤيد ذلك القول أن الصحابي الذي رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته فهم ذلك الفهم، وذلك فيما رواه مروان الأصغر قال: "رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نُهي عن هذا؟ قال: بلى إنما نُهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس" (١).

وإلى هذا القول ذهب مالك (٢) والشافعي (٣) وهو قول الجمهور، وقال ابن حجر: "وهذا أعدل الأقوال لإعمال جميع الأدلة" (٤).

وبناء على هذا العرض السابق فإن استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة مختلف فيه على أربعة أقوال:

١ - الحرمة مطلقًا.

٢ - الكراهة مطلقًا.

٣ - الحرمة في الصحراء دون البنيان.

٤ - الإباحة مطلقًا.

الرأي المختار:

من خلال العرض السابق يمكن أن يجمل القول فيما يلي:


(١) رواه أبو داود (١/ ٣ / ١١) كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وحسنه الألباني في الإرواء (١/ ١٠٠).
(٢) التمهيد لابن عبد البر (٥/ ٣٥٠) (نسخة دار الفاروق).
(٣) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٤٥).
(٤) فتح الباري (١/ ٢٩٦).