للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على منكر من قول أو فعل، وأنه متى رأى شيئًا فسكت عنه دل على جوازه" (١)، ونقل الشوكاني عن القشيري (٢) الإجماع على أن التقرير لا خلاف في حجيته (٣).

ومحل هذا الاتفاق في حق الشخص الذي أقره النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن: هل يتعدى ذلك الحكم إلى غير الشخص المقرَّ؟ أم تنحصر دلالة إقراره - صلى الله عليه وسلم - على الجواز في حق مرتكب الفعل فقط؟

جمهور الأصوليين على أن الحكم يتعدى إلى سائر المكلفين (٤)، خلافًا لما ذهب إليه ابن الباقلاني (٥) من قصر الحكم على الشخص المقرَّ فقط.


= من مصنفاته (الشفا بتعريف حقوق المصطفى)، (الإكمال في شرح صحيح مسلم)، وكتاب (مشارق الأنوار) في غريب الحديث، وغيرها.
[سير أعلام النبلاء (١٥/ ٣٧)، وفيات الأعيان (٣/ ٤٨٣ / ٥١١)، شذرات الذهب [٦/ ٢٢٦].
(١) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (٢/ ١٤٦) لأبي الفضل القاضي عياض اليحصبي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
(٢) هو: أبو نصر عبد الرحيم ابن الإمام شيخ الصوفية أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري الشافعي، النحوي المتكلم، المفسر، وهو من تلاميذ أبي المعالي الجويني، توفي سنة ٥١٤ هـ، من مصنفاته "كتاب الموضح" في الفقه.
[سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٨٠)، وفيات الأعيان (٣/ ٢٠٧) ذكره تحت ترجمة والده (أبو القاسم القشيري)، طبقات الشافعية لابن السبكي (٧/ ١٥٩ / ٨٧٠)].
(٣) إرشاد الفحول (١/ ٢٢١).
(٤) التحبير شرح التحرير (٣/ ١٤٩٣)، البحر المحيط (٤/ ٢٠١)، تشنيف المسامع (٢/ ٩٠٢)، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٩٤)، إرشاد الفحول (١/ ٢٢١).
(٥) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (٤/ ٢٠١).