للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بأدلة كثيرة منها: أن الأمة في أحكام الشرع سواء، فالأصل أن ما أباحه النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل مباح لكل الأمة، وما حرمه على أحد فهو محرم على عموم الأمة، إلا أن يأتي الدليل على خلاف ذلك، فيكون مخصصًا لذلك الأصل، بل نقل العلائي (١) إجماع الأصوليين على أن الحظر إذا ارتفع في حق واحد ارتفع في حق الكل (٢)، وهذا دليل على أن الأمة كلها في الأحكام سواء، ويستدل الأصوليون على ذلك بما يروونه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "حكمي على واحد حكمي على الجماعة" (٣) لكن هذا الحديث لا يصح، ويغني عنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة" (٤).


(١) هو: صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الشافعي، ولد بدمشق سنة ٦٩٤ هـ، بلغ عدد شيوخه بالسماع سبعمائة، وأخذ علم الحديث عن المزي وغيره، قال السبكي: كان حافظًا ثبتًا تقةً عارفًا بأسماء الرجال والعلل والمتون فقيهًا متكلمًا أديبًا شاعرًا متفننًا أشعريًّا، توفي بالقدس في المحرم سنة ٧٦١ هـ.
[شذرات الذهب (٨/ ٣٢٨)، البدر الطالع (١/ ١٦٧ / ١٦٥)، الدرر الكامنة (٢/ ٩٠)].
(٢) تفصيل الإجمال للعلائي (٢/ ١٥٣) مطبوع مع مجموع رسائل العلائي: صلاح الدين خليل بن كيكلدى بن عبد الله العلائي، تحقيق: وائل محمد بكر زهران، نشر دار الفاروق الحديثة للطباعة - القاهرة، ط. الأولى (١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٩ م للمجلد الأول، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م للمجلد الثاني).
(٣) قال العجلوني في كشف الخفاء (١/ ٣٦٤ / ١١٦١): ليس له أصل بهذا اللفظ [كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني، مكتبة القدسي، ط. (١٣٥١ هـ)].
(٤) رواه الترمذي (٤/ ١٢٩ / ١٥٩٧) كتاب السير، باب ما جاء في بيعة النساء، والنسائي =