قلت: لم يستدل أحد من أهل العلم - ممن اطلعت على كلامهم - بهذا الحديث على جواز إحداث عبادة جديدة إلا ما كان من كلام ابن حجر، وهذا الكلام منه ليس فيه ما يدل على جواز إحداث عبادة، وإنما فيه جواز الاجتهاد في توقيت عبادة، وهذا قد يجوز عند عدم اعتقاد أفضلية بهذا التوقيت، بل الذي يظهر من كلام شراح الحديث أن بلالًا فعل عبادة هي من أفضل التطوع وهي الصلاة وفعلها في السر. وقد قال أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث (١٦٥): "ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع، بل تكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان، ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضَّله الشرع، وخصَّه بنوع العبادة، فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها، كصوم يوم عرفة، وعاشوراء، والصلاة في جوف الليل، والعمرة في رمضان، ومن الأزمان ما جعله الشرع فضلًا فيه جميع أعمال البر، =