للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول: أن القاعدة الأولى: الاستدلال فيها بقول الشارع وعمومه في الخطاب الوارد على السؤال عن الواقعة المختلفة الأحوال.

أما القاعدة الثانية فهي في الفعل المحتمل وقوعه على وجوه مختلفة، فهي في كون الواقعة نفسها لم يُفصل، وهي تحتمل وجوهًا يختلف الحكم باختلافها فلا عموم له.

وهذا الوجه نقله الزركشي عن الأصفهاني وأقره وذكر أنه الأصوب في الجمع بين القاعدتين (١).

الثاني: أن قاعدة ترك الاستفصال إذا كانت الاحتمالات في محل المدلول، والقاعدة الأخرى إذا كانت الاحتمالات في محل الدليل، أي أن الاحتمال إذا كان في دليل الحكم فإنه يسقط الاستدلال، أما إن كان في محل الحكم فلا يسقط الاستدلال.


= وهو: أن الاحتمال المانع من الاستدلال: الاحتمال المساوي أو القريب، والاحتمال الذي لا يمنع: الاحتمال المرجوح، وبالرجوع إلى كلام القرافي في الفروق تبين لي أن هذا النقل غير صحيح، ولم يذكره القرافي وجهًا من وجوه الجمع بين القاعدتين، بل ذكره في بيان أي أنواع الاحتمالات المرادة في القاعدة، وما ذكره القرافي صحيح، وإنما الخطأ في فهم الزركشي أن ذلك من وجوه الجمع.
وعلى ذلك فليس للقرافي في الجمع بين القاعدتين سوى قول واحد، وليس قولان كما ذكر الزركشي، راجع: البحر المحيط (٣/ ١٥٣)، والفروق للقرافي (٢/ ١٥٤)، ونفائس الأصول (٤/ ١٩٧٠). ويلاحظ أن المرداوي وابن النجار قد تابعا الزركشي على فهمه لكلام القرافي.
(١) البحر المحيط (٣/ ١٥٣).