للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - ما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك - رضي الله عنها - أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟ "، قالت: نعم، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كعب بن مالك زوجها، فقال: "هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ "، فقال: نعم، فقبله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها (١).

٢ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة خطيبًا، قال في خطبته: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" (٢).

٣ - أن حق الزوج متعلق بمالها، والدليل على ذلك ما ثبت عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" (٣).

وأجيب:

١ - ضعف حديث زوجة كعب بن مالك - رضي الله عنه -، فقد قال الطحاوى:


(١) رواه ابن ماجه (٢/ ٧٩٨ / ٢٣٨٩) كتاب الهبات، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، وضعفه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢/ ٤٧٣) تحت حديث رقم (٨٢٥).
(٢) رواه النسائي (٦/ ٢٧٨) كتاب العُمرى، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، وأبو داود (٣/ ٢٩٢ - ٢٩١/ ٣٥٤٧) كتاب البيوع، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، وحسنه الألباني في الصحيحة (٢/ ٤٧٢ / ٨٢٥).
(٣) رواه البخاري (٩/ ٣٥ / ٥٠٩٠) كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، ومسلم (٢/ ١٠٨٦ / ١٤٦٦) كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين.