للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ "، قال: لا، فمكث النبي - صلى الله عليه وسلم - فبينا نحن على ذلك أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعَرَق فيها تمر - والعرق: المكتل -، قال: "أين السائل؟ "، فقال: أنا، قال: "خذ هذا فتصدق به"، فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرّتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ثم قال: "أطعمه أهلك" (١).

في هذا الحديث ثلاثة مسائل:

الأولى: هل تجب الكفارة على من لم ينزل؟

الثانية: هل تجب الكفارة على الناسي؟

الثالثة: هل تجب الكفارة على المرأة التي جومعت؟

* أما الأولى:

فقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن الكفارة تجب على من جامع سواء أنزل أو لم ينزل (٢).

وعلل ابن قدامة مذهب عامة أهل العلم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الاستفصال من الأعرابي عن الإنزال فيعم الحالتين (٣).


(١) رواه البخاري (٤/ ١٩٣ / ١٩٣٦) كتاب الصوم، باب إذا جامع في نهار رمضان، ولم يكن له شيء فتُصدق عليه فليكفر، ومسلم (٢/ ٧٨١ - ٧٨٢/ ١١١١) كتاب الصيام، باب تغليظ الجماع في نهار رمضان على الصائم.
(٢) المغني (٤/ ٣٧٢)، شرح مختصر الخرقي للزركشي (٢/ ٥٩١).
(٣) الكافي (١/ ٤٤٠).