للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

* أما الثانية:

فقد اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان ناسيًا على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الناسي كالعامد يجب عليه القضاء والكفارة.

وقال به: عطاء (١)، وابن الماجشون (٢)، ونص عليه أحمد وهو ظاهر مذهب الحنابلة (٣)، واختيار ابن قدامة (٤)، ونسبه ابن حجر للمالكية (٥).

والدليل على ذلك: أن ترك استفصال النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأعرابي عن جِمَاعه هل كان عن عمد أو نسيان دليل على وجوب الكفارة على العامد والناسي، إذ لو افترق الحال لسأل واستفصل، فترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول.

أما قول الرجل: "هلكت" فيدل على أنه يعلم أن النسيان هنا لا يؤثر (٦).


(١) قد اختلف في النقل عن عطاء فذكر ابن قدامه في المغنى أن هذا قوله وذكر النووي في المجموع أن قول عطاء القضاء دون الكفارة [المغنى (٤/ ٣٧٤)، المجموع (٦/ ٣٥٢)].
(٢) هو: العلامة الفقيه مفتي المدينة أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون التيمي مولاهم المدني المالكي، تلميذ الإمام مالك، قال ابن عبد البر عنه: دارت عليه الفتيا في زمانه، توفي سنة ٢١٣ هـ وقيل ٢١٤ هـ.
[سير أعلام النبلاء (٩/ ٩٧)، وفيات الأعيان (٣/ ١٦٦ / ٣٧٧)، الديباج الذهب (٢٥١/ ٣٢٥)].
(٣) شرح مختصر الخرقي للزركشي (٢/ ٥٩٢).
(٤) المغنى (٤/ ٣٧٤).
(٥) فتح الباري (٤/ ١٩٥)، المجموع (٦/ ٣٥٢)، شرح صحيح مسلم للنووي (٧/ ٢٢٥).
(٦) شرح مختصر الخرقي (٢/ ٥٩٢).