للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني: أن الناسي عليه القضاء دون الكفارة.

وقال به: الأوزاعى والليث وربيعة ومالك، ورواية عن أحمد (١).

ودليلهم على ذلك: قول الأعرابي في رواية: "احترقت"، وفي رواية أخرى: "ما أراني إلا هلكت" دليل على أنه كان عامدًا؛ لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك.

وأنه يبعد جدًّا أن يجامع في نهار رمضان ناسيًا.

وأن الكفارة لمحو الإثم وهو مرفوع عن الناسي.

وأجاب أصحاب القول الأول: بأنه يجوز أن يخبر عن هلكته فيما يعتقده من الجماع مع النسيان من إفساد الصوم (٢).

القول الثالث: لا قضاء عليه ولا كفارة.

وهو قول الحسن ومجاهد والثوري وأبي حنيفة والشافعي وإسحاق وأبي ثور وداود وابن المنذر، ورواية عن أحمد رواها عنه أحمد بن القاسم ومال إليها أبو الخطاب من الحنابلة (٣).


(١) المغنى (٤/ ٣٧٤)، المجموع (٦/ ٣٥٢)، وتهذيب المدونة (١/ ٣٦٠)، فتح الباري (٤/ ١٩٥)، شرح صحيح مسلم للنووي (٧/ ٢٢٥)، الزركشي شرح مختصر الخرقي (٢/ ٥٩٢).
(٢) المغني (٤/ ١٧٩).
(٣) المغنى (٤/ ٣٧٤)، المجموع (٦/ ٣٥٢)، المبسوط (٣/ ١٥٥)، الزركشى شرح مختصر الخرقى (٢/ ٥٩٢)، فتح الباري (٤/ ١٩٥) شرح صحيح مسلم (٧/ ٢٢٥).