للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - حديث أبى هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" (١) والجماع في معنى الأكل والشرب.

٢ - عموم حديث: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٢).

٣ - قول الأعرابي في الحديث: "هلكت" وفي رواية: "احترقت، يدل على أنه كان عامدًا؛ لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك.

والذي يراه الباحث هنا أن الترجيح متردد بين الأول والثالث، والأولى بالقبول هو القول الثالث إذ أن التنصيص على الأكل والشرب هنا قد خرج مخرج الغالب إذ لو فعل ما يفسد الصوم غير أكل والشرب - المنصوص عليهما - والجماع - المختلف فيه، ناسيًا لما فسد صومه فيكون المراد: من فَعل ما يبطل الصوم ناسيًا كونه صائمًا.

ويؤيد ذلك:

الحديث السابق: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وقول الأعرابي: "هلكت" فيه إشارة إلى نفي احتمال النسيان.


(١) رواه البخاري (٤/ ١٨٣ - ١٨٤/ ١٩٣٣) كتاب الصوم، باب الصائم إذأ أكل أو شرب ناسيًا، ومسلم (٢/ ٨٠٩ / ١١٥٥) كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، واللفظ لمسلم.
(٢) رواه ابن ماجه (١/ ٦٥٩ / ٢٠٤٥)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ١٢٣ - ١٢٤/ ٨٢).