للإحرام قائما، ثم بعد قراءة الفاتحة جالسا يقوم للركوع، ودخل في كلام المصنف من لم يحفظها ويقدر على قراءتها جالسا بمصحف، فإن قدر على بعضها قائما كملها جالسا إن قدر على القيام للركوع، فإن لم يقدر عليه إلا بقراءة جميعها جالسا في الفرض المذكور فانظر، هل يقرؤها جالسا محافظة على القيام للركوع إذ هو ركن بكل ركعة من غير نزاع بخلاف الفاتحة؟ أو يقرأ بعضها قائما وبعضها جالسا لسبق خطابه بها على خطابه بالقيام للركوع؟ وإذا كان إذا أتى ببعضها قائما لا يقدر على قراءة بقيتها جالسا، ويقدر أن يأتي بها كلها جالسا فإنه يجلس لها أيضا إن كان ينهض للركوع قائما، وإلا فالظاهر تركها ليأتي بالركوع من قيام؛ لأن وجوبه في كل ركعة متفق عليه. وقوله:"وإن عجز عن فاتحة قائما جلس"، مثل ذلك من عجز عنها جالسا وقدر عليها مضطجعا فإنه يضطجع. قاله غير واحد. قال الشيخ عبد الباقي: والظاهر جريان التفصيل التقدم فيه، وعجز بفتح الجيم وكسرها يعجز بكسرها أفصح من فتحها، وفهم من تقييد المصنف بالفاتحة أن من عجز عن السورة قائما لا يجلس وهو كذلك. ابن رشد واللخمي: والعاجز عن قيام السورة يركع إثر الفاتحة، وإذا وجد القاعد خفة في أثناء القراءة فليبادر إلى القيام، وإن خف بعدها انتقل إلى القيام للهوي للركوع. قاله الإمام الحطاب. واختلف في القوم ينكسر بهم الركب فيتعلقون بالألواح فلم يقدروا على الصلاة بالإيماء أو غيره حتى خرج الوقت، هل تسقط عنهم؟ وهي رواية معن بن عيسى عن مالك فيمن يكتنفهم العدو حتى لا يقدروا على الصلاة أولا، ويصلونها بعد الوقت؛ وهو قولها في الذين ينهدم عليهم البيت، فإن كلا من هؤلاء غير عاجز عن الإيماء بالعيون والحواجب. قاله ابن غازي. قال الشيخ سالم: يمكن أن يقال إنما جاء الخلاف في هؤلاء بالوجوب والسقوط من جهة عجزهم عن الطهارة، فلو قدروا عليها لوجبت عليهم بالإيماء بلا خلاف. وقد مر أن المريض إذا خف بعد الصلاة لا يعيد في الوقت.
وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء بطرف فقال وغيره لا نص ومقتضى المذهب الوجوب؛ يعني أن الشخص إذا لم يقدر على شيء من أفعال الصلاة وأقوالها إلا على نية فقط، أو قدر عليها مع إيماء بطرف أو يد أو حاجب أو غيرهما من الأعضاء، فإن الحنفية قالت بالسقوط في المسألتين،