للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن خالف وصلى مستلقيا فإنه يعيد أبدا عند ابن القاسم. اللخمي: إنما فرق مالك وابن القاسم بين الجالس والمضطجع، فإن (١) الجالس يأتي بالعوض عن الركوع والسجود وهو الإيماء بالرأس يطأطئه، والمستلقي لا يأتي بعوض وإنما يأتي عند الركوع والسجود بالنية من غير فعل. انتهى. قاله الشيخ عبد الباقي.

وصحح عذره أيضا؛ يعني أن رواية ابن وهب أنه يجوز له القدح المؤدي للاستلقاء للإبصار فهو معذور، وهذا القول صححه بعض الأشياخ معترضا على الأول بأن التداوي مباح فينبغي أن لا يعيد، وعلل ما لمالك وابن القاسم بتردد النجح، وأجيب بأن البرء يحصل والتجربة تشهد لذلك، وكما جاز له الانتقال من الغسل إلى المسح بسبب الفصادة فكذلك هنا، وكما جاز التعرض للتيمم بالأسفار بسبب الأرباح المباحة فهنا أولى، ومحل الخلاف إن كان القدح لعود البصر لا غير، وإن كان لدفع الضرر جاز اتفاقا. كما في الحطاب. وقال الشبراخيتي: إن قوله: "وصحح عذره أيضا" ضعيف، والمذهب قوله: "لا استلقاء". انتهى. وفي نوازل ابن الحاج مسألة، قال القاضي أبو عبد الله: إذا كان به وجع في عينه فأراد أن يقدحه ليزول الوجع ويصلي على تلك الحال فذلك جائز له بلا اختلاف، وإذا لم يكن به وجع وأراد قدح عينه ليعود إليه بصره لا غير، فهذه مسألة الاختلاف. وفي كتاب الشيخ الأمير: ما يخالف ما مر عن الشيخ إبراهيم، فإنه قال: وجاز قدح وإن لضوء بلا وجع، وأدى لاستلقاء في الصلاة على الصحيح مما في الأصل. وفهم مما قررت أن محل الخلاف كما يفهم من المصنف فيما إذا أدى الدواء إلى الاضطجاع لا إلى الجلوس كما في التوضيح، والخلاف مقيد بما إذا أدى ذلك إلى الاضطجاع، وأما إن أدى إلى ترك القيام للجلوس فإنه يصلي جالسا ويجوز له ذلك. قاله المازري. ولم يحك فيه خلافا انتهى.

ولمريض ستر نجس بطاهر ليصلي عليه، يعني أنه يجوز للمريض ستر نجس فراشا أو غيره بطاهر كثيف غير حرير إن وجد غير الحرير وإلا فبالحرير؛ لأنه مقدم على النجس. ابن يونس: عن


(١) في عبد الباقى ج ١ ص ٢٥٥ لأن الجالس.