للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعض الأشياخ إنما رخص في هذا للمريض خاصة، وأما الصحيح فلا. وخالفه غيره من شيوخنا، وقال: ذلك جائز للمريض وغيره؛ لأن بينه وبين النجاسة حائلا طاهرا. ابن يونس: وهو أصوب، وإلى ذلك أشار بقوله: كالصحيح على الأرجح. ابن ناجي: ويجري عليها إذا فرش ثوبا على ثوب حرير ولا أعرف فيها لأهل المذهب نصا ولا إجراء وأجراها الغزالي في الوسيط على ما ذكرنا. انتهى. قاله الشيخ عبد الباقي وقال الشيخ محمد بن الحسن: انظر، فقد تقدم له في قول المصنف: "وعصى وصحت إن لبس حريرا"، عن المازري وعياض: منع الجلوس على الحرير بحائل، إلا أن يقال كلام ابن ناجي في: المريض يضطر إلى فراش الحرير ولم يمكنه التحول عنه في وقت الصلاة. والله أعلم. انتهى. وقوله: "ولمريض ستر"، عطف على قدح، "أو لمريض"، خبر مقدم مبتدؤه ستر. والله سبحانه أعلم. واشترط الأمير عن شيخه أن لا يكون الساتر ثوبه. وذكر عن النفراوي ميله لجوازه أخذا من النجاسة أسفل نعل.

ولمتنفل جلوس؛ يعني أنه يجوز للمتنفل مع قدرته على القيام الجلوس ولو نذر أصل النفل لكنه خلاف الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم (١))، وهذا إن كان لغير عذر لا له، ففي الخبر القدسي: (اكتبوا لعبدي ثوابه صحيحا (٢))، والجلوس في السنن مكروه. كما نص عليه الشيخ إبراهيم وغيره، وقيل: يجب القيام في الوتر، وركعتي الفجر؛ وهو ضعيف. والراجح جواز الجلوس فيهما.

ولو في أثنائها؛ يعني أن المتنفل يجوز له الجلوس، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ابتدأ النافلة جالسا ويستمر على ذلك، وبين أن يجلس في أثنائها بعد أن ابتدأها قائما، وإذا جلس في أولها استحب إذا قارب الركوع أن يقوم فيقرأ ما تيسر ويركع؛ (لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة جالسا حين أسن فإذا بقي من قراءته ثلاثون آية قام فقرأ ثم ركع وسجد، ثم يفعل في


(١) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، رقم الحديث: ١٢٢٩. وأصله في الصحيحين.
(٢) ما من أحد من المسلمين يبتلى ببلاء في جسده إلا أمر الله الحفظة فقال اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح ما دام مشدودا في وثاقى. مصنف ابن أبي شيبة، ج ٣ ص ١١٨.