للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واعلم أن الشك يكون في الإتيان، وفي الأعيان، وفي الترتيب. ومعنى الشك في الإتيان، شكه هل أتى بما يطلب به أم لا؟ ومعنى الشك في الأعيان شكه في عين المتروك هل هو ظهر أو غيرها؟ ومعنى الشك في الترتيب كونه لا يدري الأولى من غيرها مع علمه بعين ما عليه. والله سبحانه أعلم.

وندب تقديم ظهر؛ يعني أنه إذا نسي صلاة وثانيتها، فإنه يصلي ستا -كما مر-، ويندب له أن يبتدئ بالظهر لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: يبدأ بالصبح فإن علم أنهما من ليل فقد علمهما فليصلهما ناويا الليل الذي هما له، أو من نهار فقط صلى النهاريات الثلاث، وإن تحقق واحدة من ليل وأخرى من نهار وعلم تواليهما كما هو فرض المسألة، فإن علم سبقية إحداهما فواضح، وإلا صلى العصر والمغرب والعشاء والصبح، وإن لم يعلم هل هما من ليل أو نهار أو منهما وتيقن تقدم اليوم أو الليلة صلى خمسا فقط، وبدأ بالصبح في الأولى بأن تيقن أنهما من يوم السبت وليلة الأحد مثلا، وبالمغرب في الثانية بأن تيقن أنهما من ليلة الأحد ويومه مثلا، وقوله: "وندب تقديم ظهر"، وكذا يندب البداءة بالظهر فيما يأتي له من نسيان صلاة، وثالثتها أو رابعتها أو خامستها أو سادستها أو حادية عشرتها، وأما المعينات فلا يندب فيها تقديم الظهر. كما يفيده الشيخ عبد الباقي والله سبحانه أعلم.

وفي ثالثتهما؛ يعني أن الحكم فيمن نسي صلاة وثالثتها غير معينتين كالحكم فيما إذا نسي صلاة وثانيتها، في أنه يصلي ستا، وفي أنه يندب له البداءة بالظهر إلا أن صفة القضاء مختلفة، ففي الأولى يصلي ستا مرتبة، وفي هذه يثنى بالنسي؛ أي يوقع النسية في المرتبة الثانية بالنسبة لا انفصل عنه، فيبدأ بالظهر، ويثنى بالمنسي؛ أي بثانيه بأن يثني بالمغرب، فإذا صلى الظهر والمغرب فقد برئت ذمته على احتمال كونهما المتروكتين، وبقيت احتمالات أخر لا تبرأ ذمته عليها، وهي كون المتروك مغربا وصبحا؛ إذ هي ثالثتها، والمغرب قد صلاها وهي أول المنسي على أحد الاحتمالات الباقية، فيثني لها بثاني المنسي على هذا الاحتمال، بأن يثنيها بالصبح، وقد برئت ذمته على هذا الاحتمال، وبقي احتمال كون الصبح هي الأولى فقد أتى بها؛ وهي أول المنسي، ويثني بثاني المنسي؛ وهو العصر، ثالثتها، وبقي احتمال كون العصر هي أولى المنسي