للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فقد أتى بها، ويثني بثانيه وهو العشاء ثالثتها، وبقي احتمال كون العشاء هي أولى المنسي فقد أتى بها، ويثنى بثاني المنسي؛ وهو الظهر فقد ختم بما بدأ به واحتاط بحالات الشك كلها. والله سبحانه أعلم. ونبه بقوله: ثالثتها، على ثامنتها، وثالثة عشرتها ونحوهما من كل ما ماثل الثالثة، فالحكم في ذلك كحكم من نسي صلاة وثالثتها، فيصلي ستا على الوجه الذي قدمته، كما نص عليه غير واحد. والله سبحانه أعلم. وقوله: صلاة وثالثتها، هما بينهما واحدة كما قررت.

أو رابعتها؛ يعني أن الحكم فيمن نسي صلاة ورابعتها وهما ما بينهما اثنتان والمنسيتان غير معينتين، كالحكم فيمن نسي صلاة وثانيتها في أنه يصلي ستا، وفي أنه يندب تقديم الظهر، إلا أن صفة القضاء في هذه أن يبدأ بأول المنسي، ويثني بثانيه؛ أي يوقعه في المرتبة الثانية بالنسبة لما انفصل عنه، كما مر في قوله: "وثالثتها"، فيبدأ بالظهر ندبا، ثم بالعشاء، ثم بالعصر، ثم بالصبح، ثم بالمغرب، ويختم بالظهر التي بدأ بها. وقد مرَّ بيان ما يرشد إلى معرفة هذا في قوله: "وفي ثالثتها"، ونبه بقوله: "أو رابعتها"، على تاسعتها ورابعة عشرتها، ونحوهما من كل ما ماثل الرابعة، فالحكم في ذلك أنه كنسيان صلاة ورابعتها.

أو خامستها؛ يعني أن من نسي صلاة وخامستها وهما ما بينهما ثلاث، والنسيتان غير معينتين، حكمه حكم من نسي صلاة وثانيتها في أنه يصلي ستا، وفي أنه يندب تقديم الظهر، فيبدأ بأول المنسي، ويثنى بثانيه أي يوقعه في المرتبة الثانية بالنسبة لا انفصل عنه، فيبدأ بالظهر ندبا، ثم بالصبح، ثم بالعشاء، ثم بالمغرب، ثم بالعصر، ويختم بما بدأ به وهو الظهر. وقد مر ما يوضح لك هذا في قوله: "وثالثتها"، ونبه بقوله: "خامستها"، على عاشرتها، وخامسة عشرتها ونحوهما من مماثل الخامسة. وبما قررت به يثني علم أنه: ليس المراد به يثني ضد يثلث ويربع ويخمس ويسدس، ومنهم من فسرها بذلك، فقال: يثنى ويثلث ويربع ويخمس ويسدس.

قال جامعه عفا الله عنه: والظاهر التفسير الأول لأنه هو الذي يسفر عن المراد؛ إذ هو دافع للإتيان بالصلوات الخمس مرتبة، ويختم بما بدأ به، ولهذا لم يقله عند قوله: "وإن نسي صلاة