وثانيتها"، والله سبحانه أعلم. وبما قررت علم أن قوله: كذلك راجع للمسائل الثلاث، ومعناه يصلي ستات وندب تقديم ظهر كما قررت؛ وهو معمول لصلى محذوفا، ولك أن تجعل الكاف اسما بمعنى: مثل مبتدأ، والخبر قوله: "في ثالثتها"، وقوله: يثني بالمنسي راجع للمسائل الأربع أيضا كما تقدم تقريره، وقوله: "بالمنسي"، على حذف مضاف؛ أي بثاني المنسي، وقوله: يثنى بالمنسي جملة حالية: ولتصديرها بمضارع لم يأت فيها بالواو كما في الألفية:
وذات بدء بمضارع ثبت … حوت ضميرا ومن الواو خلت
قوله: "وفي ثالثتها أو رابعتها" الخ، سواء تركت عمدا أو جهلا أو نسيانا. وصلى الخمس مرتين في سادستها؛ يعني أن من نسي صلاة ومماثلتها، وكذا الحكم لو تركها عمدا أو جهلا، فإنه يصلي الخمس مرتين، وذلك كصلاة وسادستها، وهما ما بينهما أربع صلوات، أو كصلاة. وحادية عشرتها فالسادسة مماثلة الأولى من يوم ثان، وحادية عشرتها مماثلتها من يوم ثالث، وكذا سادسة عشرتها لأنها مماثلتها من يوم رابع، وكذا حادية عشريها لأنها مماثلتها من يوم خامس، ونحو ذلك، فإنه يصلي الخمس مرتين في جميع ذلك، وذلك محتمل لأمرين: أحدهما أنه يصلي صلاة يوم متوالية، ثم يصلي صلاة يوم متوالية وهو مختار ابن عرفة، والثاني أن يصلي كل صلاة من الخمس مرتين، فيصلي الظهر مرتين، ثم العصر مرتين، ثم المغرب مرتين، ثم العشاء مرتين، ثم الصبح مرتين؛ وهو للمازري. وندب تقديم ظهر في هذه أيضا كما نص عليه الشبراخيتي، وسكت المصنف عما إذا ترك صلاتين ولا يدري ما هما ولا نسبة إحداهما للأخرى؛ وهو ثاني الأقسام الأربعة، فإن علم أنهما من يوم واحد صلى خمسا يبدأ بالصبح ويختم بالعشاء، وإلا صلى الخمس مرتين.
وفي صلاتين من يومين معينتين: بالتأنيث صفة لصلاتين، حقه أن يتصل بموصوفه لا مذكر صفة ليومين؛ إذ لا فرق بين أن يكون اليومان معينين أم لا على الراجح قاله الشيخ عبد الباقي؛ يعني أن من ترك صلاتين معينتين من يومين. لا يدري السابقة منهما صلاهما، ناويا كل صلاة ليومها، كما يدل عليه قوله: "وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له"؛ إذا صلاهما، أعاد المبتدأة وجوبا