كما للطخيخي لوجوب ترتيب الفوائت حتى يصير ظهرا بين عصرين، أو عصرا بين ظهرين، وندبا كما لغيره؛ لأن الترتيب إنما يجب قبل فعلها، وأما بعده فيندب، والراجح عدم طلبه حينئذ لخروج وقت الفائتة بالفراغ منها، والذمة قد برئت بصلاتهما.
ومع الشك في القصر أعاد إثر كل حضريةٍ سفريَّةً هذا عام في جميع مسائل الباب ما تقدم وما يأتي؛ يعني أن من عليه فائتة أو أكثر، وشك هل فاته ذلك في السفر أو في الحضر، يعيد إثر كل حضرية صلاها صلاة سفرية ندبا، وهذا حيث بدأ بالحاضرة كما هو موضوع كلامه، فإن بدأ بالسفرية أعاد الحضرية وجوبا، ويتضح لك هذا بالمثال، فلو نسي ظهرا وعصرا مثلا، ولا يدري السابقة، وشك هل كان ذلك في القصر أو في الحضر؟ فإنه إذا صلى الظهر سفرية يجب عليه أن يعيدها حضرية، فإن صلاها ابتداء حضرية ندب له أن يعيدها سفرية، وكذا يقال في العصر، وإذا أعاد المبتدأة فعل بها كذلك. والله سبحانه أعلم. واستشكلت الإعادة؛ لأن المسافر إذا أتم إنما يعيد في الوقت، ووقت الفائتة ينتهي بالفراغ منها، وأجيب بما في المواق أن الذي لابن رشد أن: إجزاء الحضرية عن السفرية خاص بالوقتية، وأما الفائتة في السفر فلا تجزئ عنها حضرية، وهذا خلاف ما قدمته من ندب إعادة السفرية بعد الحضرية، ورد هذا الجواب بأن ما لابن رشد خلاف المذهب. والصواب أن المصنف تبع ابن عبد السلام في قوله: إذا ابتدأ بالحضرية تكون الإعادة مستحبة، والظاهر أن لا وجه له. كما يفيده ما نقله الحطاب عن اللخمي. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وقول المصنف:"إثر" لا مفهوم له؛ لأن حقيقة الأثر ما كان فورا، والفورية غير مشترطة هنا، فلو عبر "ببعد"، بدل "إثر" كان أولى؛ لأن البعدية تصدق بالتراخي. قاله الشبراخيتي ثم ذكر تتمة قوله: وفي صلاتين من يومين الخ، فقال: وثلاثا كذلك سبعا؛ يعني أن من نسي ثلاث صلوات معينات من ثلاثة أيام، عينت الأيام أم لا، ولا يدري السابقة كصبح وظهر وعصر من ثلاثة أيام، يصلى سبع صلوات بأن يصلي الثلاث المعينات، ثم يعيدها، ثم يعيد المبتدأة، وبراءة الذمة تحصل بثلاث، وبهذه الكيفية يحصل الترتيب. وقد علمت أن الراجح على ما عند ابن رشد: عدم طلبه بعد براءة الذمة -كما مر- ولا يبدأ هنا بالظهر، وبيان حصول