للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن طول عبثا أو لتذكر شيء من غير صلاته، فانظر ما الحكم؟ قاله الخرشي والشبراخيتي وغيرهما. ومحل السجود حيث ترتب على الطول ترك سنة، فإن ترتب عليه ترك مستحب فقط كتطويل، جلوس وسط فلا سجود كما لابن رشد. وذكر غيره أنه مكروه والسنة هنا عدمية، فتركها زيادة، فلذا كان السجود بعديا كما في ترك السر، ولم يبينوا حد الزائد على الطمأنينة الذي هو سنة، ولا حد التطويل الذي يوجب السجود، ومفهوم طول أنه لو لم يطول لا سجود عليه كما يأتي في قوله: "أو شك هل سها"، ومفهوم قوله: "بمحل لم يشرع به"، المطويل أنه لو طول طولا خارجا عن الحد في محل شرع به التطويل أنه لا يسجد، ومعنى شرع به التطويل أن التطويل به قربة كالقيام والركوع والسجود، وهذا التفصيل الذي درج عليه المصنف هو لأشهب، ومقابله قولان: أحدهما لابن القاسم أنه لا سجود عليه مطلقا كان المحل الذي طول فيه مشروعا به التطويل أم لا، والثاني لسحنون يقول بالسجود مطلقا شرع بالمحل الذي طول فيه التطويل أم لا. قال ابن رشد في البيان: قول أشهب؛ يعني القول بالتفصيل الذي مشى عليه المصنف هو أصح الأقوال، وإلى ما قاله ابن رشد في البيان أشار المص بقوله: على الأظهر، وبهذا تعلم أن قول الشيخ عبد الباقي، والشيخ إبراهيم: لا سجود في محل شرع به التطويل إلا أن يخرج عن حده، الصواب، إسقاطه؛ لأنه لسحنون، وهو مقابل للقول الذي مشى عليه المصنف. كما علمت. والله سبحانه أعلم. وقال الشيخ عبد الباقي: إن من قرأ مكتوبا بمحرابه بقلبه فقط بطلت صلاته إن طول، قال: وظاهره ولو مرة بمحل يشرع فيه التطويل. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: وفيه نظر، قال: وكتب بعض هنا ما نصه: لا وجه للبطلان حيث كانت القراءة بقلبه ما لم يطل جدا بحيث يكون شغلا كثيرا، وإن كان يقرأ بلسانه فالذكر والقراءة لا يبطلان، وغيرهما واضح إبطاله إن كان عمدا، ولا فرق بين المحراب وغيره. هذا ما ظهر لي. انتهى.

ولابن عرفة: من جلس على وتر قدر تشهد سجد، وفيما دونه مطمئنا فيه قولان، قال: ولا سجود على إمام جلس ينتظر صنع الناس لشكه وإن بعد شهر؛ يعني أن السجود البعدي المتروك لا يسقط الخطاب به طول الزمان الحاصل بعد الصلاة التي ترتب منها، بل يسجده وإن طال