لا يخالفه المأموم. انتهى. واعلم أن الصلاة ليست بطول في القبلي المرتب عن أقل من ثلاث سنن، فمن ذكره أو ذكر البعدي في صلاة فرضا أو نفلا لم تبطل واحدة منهما، فإذا أتم صلاته سجدهما، فقول المصنف فيما يأتي:"إن أطال القراءة" الخ: خاص بالقبلي المرتب عن ثلاث سنن ونحوه، وفاعل صح: ضمير يعود على سجود السهو.
لا إن استنكحه السهو؛ الظاهر أنه معطوف على مقدر بعد قوله:"سن لسهو"؛ أي إن لم يستنكح؛ يعني أنه لا سجود على من استنكحه السهو أي داخله كثيرا، بأن يأتيه كل يوم مرة فلا سجود عليه من زيادة أو مع نقص عند انقلاب ركعاته أو نقص فقط. وانظر، هل يحرم سجوده أو يكره، أو الأول إن كان قبليا والثاني إن كان بعديا؟ وهل تبطل بالقبلي أولا لأن هناك من يقول بسجوده؟ قاله الشيخ عبد الباقي.
قال جامعه عفا الله عنه: والظاهر في القبلي الحرمة لإدخاله في الصلاة ما ليس منها وبطلانها، وفي البعدي الكراهة والله سبحانه أعلم.
ويصلح؛ يعني أن من استنكحه السهو لا سجود عليه، ولكن عليه أن يصلح إن أمكنه الإصلاح كما لو تذكر بعد تمام القراءة سجدة فيسجدها، ويعيد الفاتحة. والظاهر أنه يسن له قراءة شيء بعدها؛ لأنه كمن لم يقرأ، وكما لو تذكر السورة قبل تمام الانحناء فيرجع ويأتي بها، وهذا البحث لا يخص المستنكح بالسهو، وإن لم يمكن الإصلاح فلا إصلاح عليه، كما لو استنكحه السهو في سورة حتى ينحني أو عن الجلوس الوسط حتى يفارق الأرض بيديه وركبتيه، ولا سجود عليه، وصلاته صحيحة. كما يدل عليه كلام الأئمة. قال الشيخ عبد الباقي: وفي الشادلي على الرسالة أنه: يؤمر المستنكح برجوعه بعد مفارقة الأرض بيديه وركبتيه. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: ما ذكره عن الشادلي لم أر ما يطابقه، وفي شرح الشيخ عبد الباقي: قال أحمد: قوله: "ويصلح"، هذا ما لم يكن استنكاحه بعد أن يقرأ السورة، هل قرأ الفاتحة أم لا؟ فإنه يقرأ الفاتحة، ولا يعيد السورة، قاله القرافي. قال الشيخ بناني: قوله عن أحمد: "ما لم يكن استنكاحه" الخ فيه نظر، فإن هذا من استنكاح الشك لا السهو، وقوله: فإنه يقرأ، خلاف قول المصنف:"ولهي عنه". وفي الحطاب عند قوله:"أو استنكحه الشك"، من سماع أشهب ما نصه: