ومن شك في قراءة أم القرآن، فإن كثر هذا عليه لهي عنه، وإن كان المرة بعد المرة فليقرأ، وكذلك سائر ما شك فيه، وقوله:"ويصلح"، إن أمكن -كما مر- فإن لم يمكن كما لو تذكر سجدة بعد رفع رأسه من الركوع بعدها بطلت تلك الركعة، ويأتي بها على ما سيذكره المصنف من قوله:"ورجعت الثانية أولى" الخ. والحاصل أنه إذا لم يمكن له إصلاح الفرائض لأجل فوات التدارك فهو كغيره ما عدا السجود، كما لو لم يفته. وقي كتاب الشيخ الأمير: وأصلح سهوه إن أمكن، وإلا أبطل ترك الفرض لبُعدٍ من سلام، فإن لم يبعد بطلت الركعة فقط، على ما يأتي في مبحث الإصلاح.
واعلم أن من ترك السورة سهوا أو عمدا صحت صلاته، كما في المدونة. وعلم من المصنف أربعة أقسام: ساه غير مستنكح، وشاك غير مستنكح، كل منهما يصلح ويسجد، وشاك مستنكح يسجد ولا يصلح، وساه مستنكح يصلح ولا سجود عليه. وإلى القسم الأول أشار بقوله:"سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة سجدتان قبل سلامه"، وبقوله:"وإلا فبعده"، وإلى الثاني بقوله:"كمتم لشك ومقتصر على شفع الخ"، وإلى الثالث بقوله:"أو استنكحه الشك ولهي عنه"، وإلى الرابع بقوله:"لا إن استنكحه السهو ويصلح". والفرق بين الساهي بقسميه، والشاك بقسميه أن الساهي يضبط ما وقع له بخلاف الشاك، ونظم بعضهم الأقسام الأربعة بقوله:
غيران يسجدان يا إخوان … ويصلحان قل بلا بهتان
وصاحب الشك والاستنكاح … يسجد بعد قل بلا إصلاح
وموقن مستنكح لمن يسجدا … ويصلح الفروض حتما أبدا.
وصرح بمفهوم قوله:"كطول بمحل لم يشرع به"، التطويل، فقال: أو شك هل سها؛ يعني أنه لا سجود على من شك هل سها عن شيء يتعلق بالصلاة من زيادة أو نقص، أو لم يسه فتفكر قليلا، ثم تبين أنه لم يسه، وعلى هذا التقرير فكلام المصنف ناقص يقدر معه فتفكر قليلا، كما في المدونة. ويحتمل أن يراد به الشك الذي لم يستند لعلامة فإنه بمنزلة الوهم، وعليه حمل