للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قاله الشيخ عبد الباقي عن الشيخ أحمد. وقال الشيخ محمد بن الحسن: اعترض ابن عرفة كلام البيان هذات ونصه: سمع ابن القاسم كراهة النبر في قراءة الصلاة. ابن رشد: هو إظهار الهمزة بكل موضع، ولذا جرى عمل قرطبة أن لا يقرأ إمام جامعها إلا بورش، وإنما ترك منذ زمن قريب. ويحتمل أن الترجيع الذي يحدث به نبر ءا ءا ءا، أو فعل بعض المقرئين من تحقيق الهمز، والترقيق؛ والتغليظ، والروم، والإشمام، وإخفاء الحركة، وإخراج كل الحروف من حقيقة مخارجها لشغله عن فهم حكمه وعبره وتدبره، قلت: هذا الاحتمال لا يليق لاتفاق كل القراء عليه وتواتره، ولا سيما إخراج الحروف من مخارجها. انتهى المراد منه.

أو قاء غلبة؛ يعني أنه لا سجود على من قاء غلبة، ولا تبطل صلاته إن كان يسيرا طاهرا، فإن قاء عمدا بطلت صلاته كما لو كان كثيرا أو نجسا، ومحل الصحة فيما إذا كان يسيرا طاهرا حيث لم يزدرد منه شيئا عمدا، فإن ازدرد منه شيئا عمدا بطلت صلاته، فإن ازدرده غلبة ففي بطلانها وعدمه قولان، وعلى القول بالصحة فلا سجود عليه فيما يظهر، وإن ازدرده سهوا صحت وسجد بعد السلام. وقد مر هذا.

أو قلس؛ يعني أن من قلس غلبة لا سجود عليه، والقلس كالقيء في التفصيل المذكور من غير فرق. والله سبحانه أعلم. وعلم مما قدمته أن محل قوله: "أو قاء غلبة أو قلس"، إنما هو حيث لم تبطل صلاته، راجع ما تقدم عند قوله: "ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته".

ولا لفريضة؛ يعني أن الفريضة لا تجبر بسجود السهو حيث تركها مصل سهوا، ولا بد من الإتيان بها تداركا أو غيره، فإن عرفها أتى بها، وإلا جعلها الإحرام فيحرم بنية، ثم يصلي ويسجد بعد ولو أيقن بالإحرام جعلها الفاتحة وهكذا أبدا، وهذا محترز قوله: "بنقص سنة". قال الشيخ عبد الباقي: فإن قلت: قوله: فيحرم بنية ثم يصلي؛ يقتضي عدم الاعتداد بما وقع منه من أفعال الصلاة. وقوله: يسجد بعد السلام يخالفه، قلت: لا يخالفه؛ لأن عدم الاعتداد بما ذكر لا ينفي الشك في حصول الإحرام منه أولا؛ إذ الإحرام الحاصل منه ثانيا لا ينفي ما حصل منه من الإحرام أولا إن كان حصل منه؛ إذ يجوز كونه تأكيدا، وإذا كان كذلك فيحصل الشك