للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحطاب بعد جلب أنقال ما نصه. فتحصل من هذا أن التروح في الفريضة مكروه، وسواء كان بكم أو بمروحة، وأما في النافلة فخففه ابن القاسم في العتبية، وكرهه في الواضحة. وظاهر كلام الشيخ ابن أبي زيد أن كلام ابن القاسم تفسير لقول مالك في العتبية، وعلى ذلك اقتصر في الطراز. وظاهر كلام ابن رشد: أن كلام ابن القاسم خلاف لقول مالك. انتهى. وما أشار إليه عن مالك هو قول العتبية: وسئل مالك عن التروح في الصلاة من الحر، فقال: الصواب أن لا يفعل، قال ابن القاسم: يريد في المكتوبة، ولا بأس به في النافلة إذا غلب الحر. ابن رشد: رأى مالك ترك التروح والصبر على شدة الحر ومجاهدة النفس على ذلك أصوب من التروح فيها، لقول الله عز وجل: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}، واستخف ابن القاسم ذلك في النافلة؛ إذ ليست بواجبة. انتهى. وفي اللباب: من المكروهات التروح بكمه أو غيره، وفي النوادر عن الواضحة: ويكره التروح بمروحة أو بكمه أو بغير ذلك في فرض أو نفل أو يلقي الرداء عن منكبيه في الحر، وقال في المختصر: لا بأس أن يلقي الرداء عن منكبيه للحر إذا كان جالسا في النافلة، ولا يفعل ذلك في قيامه. وقال عن الواضحة: ولا بأس أن يمسح؛ أي المصلي العرق. انتهى. ثالثها: قوله: وقتل عقرب تريده؛ يعني أنه لا سجود على المصلي في قتل عقرب تريده وأحرى الحية، وقتلهما حينئذ واجب. قال ابن رشد: إن وجب فعله كقتل حية أرادته لم يسجد له، وقول المصنف: "تريده"، مفهومه أنها إذا لم ترده كره له تعمد قتلها، وإن تعمده ساهيا عن كونه في الصلاة ففي سجوده قولان، وقال الشيخ عبد الباقي: ولا تبطل صلاته لانحطاطه (١) بأخذ حجر يرميها به في قسمي الجائز والمكروه، بخلاف انحطاطه لأخذ حجر يرمي به طائرا، فتبطل، فإن أخذه وهو جالس، أو قوسا رمى به طيرا أي ساهيا عن كونه في الصلاة، فلا تبطل. انظر التتائي. وظاهره عدم البطلان ولو تكرر فعله؛ أي حيث لم يكثر، ثم قال عبد الباقي: ويبحث في مسألة القوس بأن الرامي يعتقد أنه في غير الصلاة، وما كان كذلك فهو من الأفعال الكثيرة. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: قول عبد الباقي: ولا تبطل بانحطاطه الخ، فيه نظر، والذي يظهر من


(١) في عبد الباقي ج ١ ص ٢٤٦ بانحطاطه لأخذ حجر.